فهرس الكتاب
الصفحة 2618 من 4330
1 -قال إبراهيم الحلبي وعبد الرحمن بن شيخ محمد بن سليمان، المعروف بداماه [1] : (وشرط لتمامه) أي: لتمام الوقف بعدما لزم بأحد الأمور المذكورة عنده (ذكر مصرف مؤبد) مثل أن يقول: علي كذا وكذا،
(1) [ملتقى الأبحر وشرحه مجمع الأنهر] (1\742، 743) .
حجم الخط: