وقال عبد الرحمن بن قدامة: وهذا مذهب الشافعي [1] .
وقال الرملي: ويحرم على الإمام أو نائبه ولو قاضيا التسعير في قوت أو غيره. انتهى [2] .
وقال النووي: ومنها- أي: المناهي- التسعير، وهو حرام في كل وقت على الصحيح [3] .
وقال عبد الرحمن بن قدامة: وليس للإمام أن يسعر على الناس، بل يبيع الناس أموالهم بما يختارون [4] .
وقال في [لإنصاف] : يحرم التسعير، ويكره الشراء به على الصحيح من المذهب [5] .
وقال محمد بن الحسن الفراء: ولا يجوز أن يسعر على الناس بالأقوات ولا غيرها في رخص ولا غلاء. اهـ. [6] .
واستدل لهذا القول بالسنة والمعنى:
أما السنة: فما رواه الإمام أحمد والبزار وأبو يعلى في [مسانيدهم] وأبو داود والترمذي وصححه، وابن ماجه في [سننهم] عن أنس رضي الله عنه قال: قال الناس: يا رسول الله، غلا السعر فسعر لنا، فقال: «إن الله هو
(1) [المغني] ومعه [الشرح الكبير] (4\ 51) .
(2) [نهاية المحتاج] (3\ 273) .
(3) [روضة الطالبين] ص 411، 412.
(4) [المغني] ومعه [الشرح الكبير] (4\ 51) .
(5) [لإنصاف] (4\ 338) .
(6) [نيل الأوطار] (5\ 232، 233) ويرجع أيضا إلي [الدارية في تخريج أحاديث الهداية] (2\224، 225) .