القول الرابع: أنه يجوز في وقت الغلاء دون الرخص، وهذا قول في مذهب مالك والشافعي، جاء في [الدر المنتقى شرح الملتقى] : وقال مالك: على الوالي التسعير عام الغلاء [1] .
وقال النووي: والثاني يجوز في وقت الغلاء دون الرخص [2] .
(1) [الدر المنتقى] (2\ 548) .
(2) [الدر المنتقى] (2\ 548) .