فهرس الكتاب

الصفحة 1360 من 4330

القول الرابع: أنه يجوز في وقت الغلاء دون الرخص، وهذا قول في مذهب مالك والشافعي، جاء في [الدر المنتقى شرح الملتقى] : وقال مالك: على الوالي التسعير عام الغلاء [1] .

وقال النووي: والثاني يجوز في وقت الغلاء دون الرخص [2] .

(1) [الدر المنتقى] (2\ 548) .

(2) [الدر المنتقى] (2\ 548) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت