(وقتل الغيلة لا عفو فيه) - قال: لا للمقتول، ولا للأولياء، ولا للسلطان، ظاهر كلامه: ولو كان المقتول كافرا، وهو كذلك في [المدونة] [1] .
وقال به أحمد بن جزي [2] وأحمد الدردير [3] ، وأحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسي المعروف بزروق [4] ونقل ابن مفلح عن شيخ الإسلام ابن تيمية: أنه لا يصح العفو في قتل الغيلة؛ لتعذر الاحتراز كالقتل [5]
(1) [شرح رسالة ابن أبي زيد] ، لزروق (2\ 299)
(2) [قوانين الأحكام] ، ص (375)
(3) [شرح مختصر خليل] (4\211) ومعه [حاشية الدسوقي] .
(4) [شرح مختصر خليل] (4\ 211) ومعه [حاشية الدسوقي]
(5) [الفروع] (5\69) .