فهرس الكتاب
الصفحة 2548 من 4330
فلو علم لم يصح، وقال ابن قدامة: يجوز بيع الصبرة جزافا لا نعلم فيه خلافا إذا جهل البائع والمشتري قدرها، فإن اشتراها جزافا ففي بيعها قبل نقلها روايتان عن أحمد، ونقلها: قبضها [1] .
(1) [المغني] (4 \ 277 - 279) .
حجم الخط: