قال: لا، اقدروا له [1] » رواه مسلم [2] ، فقد أوجب فيه ثلاثمائة عصر قبل صيرورة الظل مثلا أو مثلين وقس عليه، فاستفدنا أن الواجب في نفس الأمر خمس على العموم، غير أن توزيعها على تلك الأوقات عند وجودها فلا يسقط بعدمها الوجوب- وكذا قال صلى الله عليه وسلم: «خمس صلوات كتبهن الله على العباد [3] » ، ومن أفتى بوجوب العشاء يجب على قوله الوتر) اهـ. كلام الكمال بن الهمام.
(1) صحيح مسلم الفتن وأشراط الساعة (2937) ، سنن أبو داود الملاحم (4321) ، سنن ابن ماجه الفتن (4075) ، مسند أحمد بن حنبل (4/182) .
(2) رواه مسلم برقم 2937.
(3) سنن النسائي كتاب الصلاة (461) ، سنن أبو داود الصلاة (1420) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1401) ، مسند أحمد بن حنبل (5/322) ، موطأ مالك كتاب النداء للصلاة (270) ، سنن الدارمي الصلاة (1577) .