فهرس الكتاب

الصفحة 2703 من 4330

3 -تعريفه عند الشافعية: جعل عين مال متمولة وثيقة بدين ليستوفى منها عند تعذر وفائه.

4 -تعريفه عند الحنابلة: المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه [1] .

(1) [المغني والشرح] (4\417) ، و [مطالب أولي النهى] (3\ 248) ، و [الإنصاف] (5\ 137) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت