فهرس الكتاب

الصفحة 286 من 4330

يفسخ الزواج إذا فات عليه ما اشترطه، ولا فرق في هذا أن يكون المشترط هو الرجل أو المرأة، وهذا هو أصح روايتي أحمد، وأصح وجهي أصحاب الشافعي، وظاهر مذهب مالك [1] ، بل يجوز أيضا في مذهب أحمد: أن تشترط الزوجة على زوجها ألا يخرجها من بلدها أو من دارها، أو لا يتسرى، أو ألا يتزوج عليها، فإن لم يف لها بشرطها كان لها أن تفسخ الزواج [2] . وقد رأينا أن هذه الشروط غير جائزة في مذهب مالك.

(1) [مجموع الفتاوى] ، (3\ 346) ، [نظرية العقد] ص (156-157) .

(2) [نظرية العقد] ، لابن تيمية ص (16، 34، 161- 162) و [الفتاوى] ، (3\ 327) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت