يفسخ الزواج إذا فات عليه ما اشترطه، ولا فرق في هذا أن يكون المشترط هو الرجل أو المرأة، وهذا هو أصح روايتي أحمد، وأصح وجهي أصحاب الشافعي، وظاهر مذهب مالك [1] ، بل يجوز أيضا في مذهب أحمد: أن تشترط الزوجة على زوجها ألا يخرجها من بلدها أو من دارها، أو لا يتسرى، أو ألا يتزوج عليها، فإن لم يف لها بشرطها كان لها أن تفسخ الزواج [2] . وقد رأينا أن هذه الشروط غير جائزة في مذهب مالك.
(1) [مجموع الفتاوى] ، (3\ 346) ، [نظرية العقد] ص (156-157) .
(2) [نظرية العقد] ، لابن تيمية ص (16، 34، 161- 162) و [الفتاوى] ، (3\ 327) .