النبي - عليه السلام: «أيما دار قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية [1] » . . . الحديث، وإنما اختلف أهل العلم فيمن أسلم وله ثمن خمر أو خنزير لم يقبضه. فقال أشهب المخزومي: هو له حلال، بمنزلة ما لو كان قبضه. وقال ابن دينار وابن أبي حازم: يسقط الثمن عن الذي هو عليه كالربا وأكثر قول أصحابنا على قول أشهب المخزومي [2] .
(1) موطأ مالك الأقضية (1465) .
(2) [المقدمات] لابن رشد. (3\28) وما بعدها