فهرس الكتاب

الصفحة 3411 من 4330

من احترام حال يصير حلالا في الثاني فيختاره من ابتلي به.

وقد يجاب عن ذلك: بأنه دليل اجتهادي في مقابل نص، ولا اجتهاد مع النص، والنص هو حديث أنس الذي رواه مسلم: «سئل عن الخمر تتخذ خلا؟ قال: لا [1] » الحديث وقد سبق [2] .

القول الثاني: أن الخمر إذا خللت لا تكون طاهرة.

وممن قال بهذا: الشافعية والحنابلة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.

قد جاء في [المهذب] : وإن خللت بخل أو ملح لم تطهر [3] .

وقال ابن قدامة: (وإن خللت لم تطهر) .

وقال المرداوي تعليقا على ذلك: اعلم أن الخمرة يحرم تخليلها على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب [4] .

وقال شيخ الإسلام: والصحيح أنه إذا قصد تخليلها لا تطهر بحال [5] .

واستدل لهذا القول بالسنة والأثر والمعنى.

أما السنة:

فما رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة عن أنس رضي الله عنه، «أن أبا طلحة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا؟ فقال: أهرقها

(1) صحيح مسلم الأشربة (1983) ، سنن الترمذي البيوع (1294) ، سنن أبو داود الأشربة (3675) ، مسند أحمد بن حنبل (3/260) ، سنن الدارمي الأشربة (2115) .

(2) [البداية] وشرحها (4\ 113) .

(3) [المهذب] (1\ 48) .

(4) [الإنصاف] (1\ 318) .

(5) [المجموع] (21\ 481) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت