للفقراء ولا يصرفونها إليهم، ولهم قول ثالث: إن نوى التصدق عليهم أجزأ، وكذلك الدفع إلى كل جائر [1] ؛ لأنهم - بما عليهم من التبعات - فقراء [2] .
وقد بسط القرضاوي الكلام على هذه المسألة في كتابه [فقه الزكاة] ، فمن أراد المزيد من الكلام فعليه الرجوع إلى الكتاب المذكور.
(1) كلمة (جائر) لا توجد في مخطوط الأزهر ولا مخطوط الدار.
(2) [الفروع] (2\556) .