فهرس الكتاب

الصفحة 3479 من 4330

للفقراء ولا يصرفونها إليهم، ولهم قول ثالث: إن نوى التصدق عليهم أجزأ، وكذلك الدفع إلى كل جائر [1] ؛ لأنهم - بما عليهم من التبعات - فقراء [2] .

وقد بسط القرضاوي الكلام على هذه المسألة في كتابه [فقه الزكاة] ، فمن أراد المزيد من الكلام فعليه الرجوع إلى الكتاب المذكور.

(1) كلمة (جائر) لا توجد في مخطوط الأزهر ولا مخطوط الدار.

(2) [الفروع] (2\556) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت