فهرس الكتاب

الصفحة 3577 من 4330

(و) وقيل: سقوطه كله؛ لانفساخ النكاح من جهتها، كإسقاطها، وإن زكت صداقها كله ثم تنصف بطلاقها [1] رجع فيما بقي بكل حقه. وقيل: إن كان مثريا [2] ، [3] وإلا فبقيمة حقه.

وقيل: يرجع ونصف ما بقي ونصف بدل ما أخرجت.

وقيل: يخير بين ذلك ونصف قيمة ما أصدقها يوم العقد أو مثله، ولا تجزئها زكاتها منه بعد طلاقه؛ لأنه مشترك، وقيل: بلى: عن حقها وتغرم له نصف [4] ما أخرجت، ومتى لم تزكه رجع بنصفه كاملا وتزكيه هي، فإن تعذر فيتوجه: لا يلزم الزوج، وفيها- في [الرعاية] - بلى، ويرجع عليها إن تعلقت بالعين، وقيل: أو بالذمة، ويزكي المرهون على الأصح (و) ويخرجها الراهن منه بلا إذن إن عدم، كجناية رهن على دينه.

وقيل: منه مطلقا، وقيل: إن تعلقت بالعين.

وقيل: يزكي راهن موسر. وإن أيسر معسر جعل بدله رهنا.

وقيل: لا، وفي مال مفلس محجور عليه روايتا مدين، عند أبي المعالي والأزجي، وعند القاضي والشيخ كمغصوب.

وقيل: يزكي سائمة؛ لنمائها بلا تصرف، قال أبو المعالي: إن عين حاكم لكل غريم شيئا فلا زكاة، لضعف ملكه إذا، وإن حجر عليه بعد

(1) في الطبعة الأولى: كله لم ينصف بطلاقها.

(2) في مخطوط الدار: مليئا.

(3) الصواب: إن كان مثليا كما يدل عليه السياق والمعنى.

(4) في الطبعة الأولى: وقيل بلى في حقها وتعدم نصف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت