فهرس الكتاب
الصفحة 3593 من 4330
المذهب. وقال القاضي: لا يرجع عليه، إن قلنا: لا يلزم ربها زكاتها. قال في [الرعاية] : لوجوبها على الملتقط إذن [1] .
(1) [الإنصاف] ، (3 \ 18) وما بعدها.
حجم الخط: