فهرس الكتاب

الصفحة 3647 من 4330

فوائد:

الأولى: في الأموال: ظاهرة، وباطنة:

فالظاهرة: ما ذكره المصنف من الحبوب والمواشي، وكذا الثمار.

والباطنة: كالأثمان، وقيمة عروض التجارة، على الصحيح من المذهب. وعليه الأكثر.

وقال أبو الفرج الشيرازي: الأموال الباطنة: هي الذهب والفضة فقط. انتهى.

وهل المعدن من الأموال الظاهرة، أو الباطنة؛ فيه وجهان: وأطلقها في [الفروع] و [ابن تميم] و [الرعايتين] ، و [الحاويين] :

أحدهما: هو من الأموال الظاهرة. وهو ظاهر كلام الشيرازي على ما تقدم.

الثاني: هو من الأموال الباطنة.

قلت: وهو الصواب؛ لأنه أشبه بالأثمان، وقيمة عروض التجارة. قال في [المغني] : الأموال الظاهرة: السائمة، والحبوب، والثمار.

قال في الفائق،: ولمنع في المعدن [1] وقيل: لا.

الثانية: لا يمنع الدين خمس الركاز، بلا نزاع.

الثالثة: لو تعلق بعد تجارة أرش جناية، منع الزكاة في قيمته؛ لأنه وجب جبرا لا مواساة، بخلاف الزكاة. وجعله بعضهم كالدين. منهم صاحب [الفروع] ، في حواشيه.

(1) كذا في الأصل. ولعله (ويمنع) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت