فهرس الكتاب

الصفحة 530 من 4330

السلف، وعلى تقدير: أن المراد في الآية: تضعيف العدد دفعة يقال: إن الأصل فيما ذكر تكرار الفعل، إلا إذا دل دليل على إرادة تضعيف العدد فيعدل إليه استثناء، كما في آية {نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ} [1] وما عداه يبقى على الأصل، على أنه لو أريد بقوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [2] تضعيف العدد دفعة، لمنع الزوج من إيقاع طلقة مفردة، وهذا باطل بإجماع.

وأجيب أيضا: بأن الفرق معلوم بين ما يكون مرتين في الزمان، فلا يتصور فيه الجمع، كآية الطلاق، وبين ما يكون مثلين وجزأين ومرتين في المضاعفة فيتصور فيه الجمع، كما في آية {نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ} [3] وآية {سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ} [4] ونحوهما، ومنه قوله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [5] الآية.

وهذا إنما يكون فيما دون الثلاث، وهو يعم كل طلاق، لوقوعه في حيز الشرط، فعلم أن جمع الثلاث غير مشروع.

ومن السنة: حديث «تزوجوا ولا تطلقوا» إلخ، قيل: نهي عن الطلاق لأمر ملازم له لا لعينه؛ لأنه بقي معتبرا شرعا في حق الحكم بعد النهي، والمراد والله أعلم: الجمع بين طلقتين أو أكثر في طهر والطلاق في الحيض، ولكن هذا الحديث ضعيف فلا يشتغل بمناقشته [6] .

(1) سورة الأحزاب الآية 31

(2) سورة البقرة الآية 229

(3) سورة الأحزاب الآية 31

(4) سورة التوبة الآية 101

(5) سورة البقرة الآية 232

(6) ذكره السيوطي في [الجامع الصغير] وضعفه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت