فهرس الكتاب
الصفحة 680 من 4330
وقيل: ينقطع أيضا لأنهما منصوبان عنهما، فكأنهما وكيلان ولا ريب أنهما حكمان، فيهما شائبة الوكالة، ووكيلان منصوبان للحكم، فمن العلماء من رجح جانب الوكالة، ومنهم من اعتبر الأمرين. اهـ [1]
(1) [زاد المعاد] (4\63) وما بعدها.
حجم الخط: