كتاب وأمر معاذا أن يأخذ من كل حالم دينارًا .. ولم يميز بين المشركين وأهل الكتاب [1] .
من لم يكن من أهل الممانعة المقاتلة كالنِّساء والصِّبيان والرَّاهب والشَّيخ الكبير والأعمى ونحوهم فلا يقتل عند جمهور العلماء إلاَّ أن يقاتل بقوله أو فعله [2] .
يقتل الرِّدء والمباشر من المحاربين عند جماهير الفقهاء كما قتل عمر رضي الله عنه ربيئة المحاربين وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد [3] .
إذا أسر الرَّجل منهم في القتال أو غير القتال مثل أن تلقيه السَّفينة إلينا أو يضلَّ الطَّريق أو يؤخذ بحيلة فإنَّه يفعل فيه الإمام الأصلح من قتله أو استعباده أو المنَّ عليه أو مفاداته بمال أو نفس عند أكثر الفقهاء كما دلَّ عليه الكتاب والسُّنَّة [4] .
اتفق الفقهاء على أنَّه متى لم يمكن دفع الضَّرر عن المسلمين إلاَّ بما يفضي إلى قتل أولئك المتترَّس بهم جاز ذلك [5] .
(1) مجموع الفتاوى (19/ 21 - 23) .
(2) مجموع الفتاوى (28/ 354) .
(3) مجموع الفتاوى (14/ 84) .
(4) مجموع الفتاوى (28/ 355) .
(5) المجموع (20/ 52) .