والأدِلَّةُ على ذلك:
1 -"أنَّ اللهَ قال لِنَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم حَرِّضْ الْمُؤْمِنِينَ على الْقِتَالِ فَدَلَّ على أَنَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ الذُّكُورَ دُونَ الإِنَاثِ لأَنَّ الإِنَاثَ الْمُؤْمِنَاتِ" [1] .
2 -أنَّ عَائشةَ - رضي الله عنها - سألتْ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالت: يَا رَسُولَ اللهِ، عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: (( نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ، لاَ قِتَالَ فِيهِ: الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ ) ) [2] .
3 -"ولأنَّ النساءَ مأموراتٌ بالسِّترِ والقَرارِ في البَيتِ والسُّكونِ، والجِهَادُ يُنافِي ذلك، إذْ فيهِ مُخَالَطَةُ الأقرانِ والمُبارَزَةُ ورفعُ الصَّوتِ" [3] .
4 -ولأنَّها ليستْ من أهلِ القِتالِ لضعفِها وخوَرِها [4] .
6 -الاستِطاعَةُ، وهي نَوْعَانِ:
أ- استِطاعَةٌ بَدَنِيَّةٌ، وتكونُ بالسَّلامَةِ من العَمَى والعَرَجِ والمَرَضِ الشَّدِيدَيْنِ ونحوِ ذلك مما يمنعُ من القِتالِ.
وأدِلَّةُ هذا النَوعِ:
1 -قولُ الله تعالى: (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ [5] .
2 -ولعدَمِ قدرتِهِم على القِتَالِ، فلا يُكلَّفونَ بما لا يَستَطِيعونَ.
ب- استِطاعَةٌ مالِيَّةٌ، وهي وجودُ الراحِلَةِ والزَّادِ، ونفَقَةِ أهلِهِ مدَّةَ غيبتِهِ.
وأدِلَّةُ هذا النَوعِ:
(1) الأم (4/ 162) .
(2) سنن ابن ماجه (2901) ، أحمد (25836) ، وأصله في البخاري (1861 - 2875) .
(3) سبل السلام، الصنعاني (7 - 8/ 197) .
(4) المغني (13/ 9) .
(5) النور (61) ، الفتح (17) .