فهرس الكتاب

الصفحة 34 من 109

فدلَّ هذا على عَدَمِ اشتِراطِ إذنِ الإمامِ في حالةِ دفْعِ العَدوِّ.

2 -ولأنَّهُ لا شيءَ أوجَب بعدَ الإيمانِ من دفعِ العَدوِّ الصَّائلِ، فلا يَفتَقرُ في دَفعِهِ إلى إذنٍ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت