فهرس الكتاب
الصفحة 34 من 109
فدلَّ هذا على عَدَمِ اشتِراطِ إذنِ الإمامِ في حالةِ دفْعِ العَدوِّ.
2 -ولأنَّهُ لا شيءَ أوجَب بعدَ الإيمانِ من دفعِ العَدوِّ الصَّائلِ، فلا يَفتَقرُ في دَفعِهِ إلى إذنٍ.
حجم الخط: