فهرس الكتاب

الصفحة 46 من 109

وأدِلَّتُهُم:

1 -عُمُومُ أدِلَّةِ قَتْلِ المشرِكِينَ: (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ [1] وقولُهُ: (وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً [2] .

2 -عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( اقْتُلُوا شُيُوخَ الْمُشْرِكِينَ، وَاسْتَحْيُوا شَرْخَهُمْ ) ) [3] .

ونُوقِشَ: بأنَّ هذه النُّصوصَ عامٌّةٌ قد خُصِّصَت بحديثِ النَّهي عَن قتلِ الشيخِ الفاني، وبذا يُجمَعُ بين الحديثينِ، فيكونُ حديثُ النهيِّ خاصًا في الهَرِمِ من الشُّيوخِ مَن لا قُدرةَ له ولا طاقةَ على القِتالِ، وحديثُ الأمرِ بقتلِهِم عامًَّا في مَن لَهُ قدرةٌ على القتالِ ومعونةٌ برأيٍّ أو تدبيرٍ.

3 -وَلِأَنَّهُ كَافِرٌ لَا نَفْعَ فِي حَيَاتِهِ، فَيُقْتَلُ كَالشَّابِّ [4] .

والقاعِدَةُ في هذا البَابِ:"أَنَّ كُلَّ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْقِتَالِ يَحِلُّ قَتْلُهُ، سَوَاءٌ قَاتَلَ أَوْ لَمْ يُقَاتِلْ، وَكُلُّ مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْقِتَالِ لَا يَحِلُّ قَتْلُهُ إلَّا إذَا قَاتَلَ حَقِيقَةً أَوْ مَعْنًى بِالرَّايِ وَالطَّاعَةِ وَالتَّحْرِيضِ" [5] .

(1) التوبة (5) .

(2) التوبة (36) .

(3) رواه أحمد (20407 - 20493) ، وأبو داود (2672) ، والترمذي (1583) .

(4) المغني (21/ 155) .

(5) بدائع الصنائع، الكاساني (15/ 284) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت