1 -أنْ تَدعُو الحَاجَةُ إلى إتلافِهِ وتَخرِيبِهِ، كالذي يَقرُبُ مِنْ حُصُونِهِم، ويَمنَعُ مِنْ قِتَالِهِم، وكَذَا مَا صَنَعُوهُ لقِتَالِ المسلِمِينَ؛ فَهَذا جَائزٌ إتلافُهُ وتَخرِيبُهُ بالاتِّفَاقِ [1] ، وكَذَا في حَالِ المُعَامَلَةِ بالمِثْلِ فَجَائزٌ باتِّفَاقِ الفُقَهَاءِ.
فكلُّ مَا كانَ فيه مَصلَحَةٌ للمُسلِمِينَ أو مَضرَّةٌ بالكَافِرينَ أثنَاءَ المَعرَكَةِ أو عِندَ الإعدَادِ لها؛ جَازَ إتلافُهُ وتَخرِيبُهُ، سَواء كانَ إنسَانًََا أو حَيَوَانًا أو جَمَادًا؛ لأنَّ المَقصُودَ بِالمعرَكَةِ ابتِدَاءً وانتِهَاءً؛ إزَالةُ الفِتْنَةِ ونَشْرُ الدَّعْوَةِ وإعلاءُ دِينِ اللهِ، وإذا أُبِيحَ قَتْلُ البَشَرِ الذين يَقِفُونَ أمَامَ الدَّعوَةِ فَمِن بَابِ أولى إِبَاحةُ إتلافِ أموَالِهِم إنْ كانَ فِيهَا إضْرَارٌ بِهِم أو إجبِارٌ لَهُم عَلَى الخُضُوعِ لِهَذَا الدِّينِ [2] .
2 -أنْ لا يَكونَ في إبقَائِهِ ضَرَرٌ عَلَى المُسلِمِينَ، وفي إتْلافِهِ وتَخرِيبِهِ إغَاظَةٌ للعَدوِّ وإضْرَارٌ بِهِ، فَفِيهِ قَولانِ:
أ- جَوَازُ تَحرِيقِهِ وتَخْرِيبِهِ، وهوَ قَولُ المَالِكِيَّةِ [3] ، والشَّافِعِيَّةِ [4] ، والحَنَابِلَةِ [5] ، والظَّاهِرِيَّةِ [6] .
والأدِلَّةُ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ:
1 -قَولُهُ تعالى: (مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ [7] .
2 -ما جَاءَ في الصَّحِيحَيْنِ مِن حَدِيثِ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قال:"حَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ، وَهِىَ الْبُوَيْرَةُ [8] ، وَلَهَا يَقُولُ حَسَّانُ بنُ ثابتٍ:"
وَهَانَ عَلَى سَراةِ بَني لُؤَيٍّ ... حَريقٌ بِالبُوَيرَةِ مُستَطيرُ""
وفيه دَلالَةٌ عَلَى جَوَازِ إفسَادِ أمْوَالِ أهلِ الحَربِ بالتَّحرِيقِ والقَطعِ لِمَصلَحَةٍ في ذَلِكَ [9] .
(1) انظر: المبسوط، السرخسي (10/ 52) ، بدائع الصنائع (15/ 281) ، المدونة (2/ 8) ، الأم (4/ 258) ، الحاوي الكبير (14/ 186) ، المغني (13/ 146) , منهاج
السنة، ابن تيمية (3/ 257) .
(2) انظر: في الجهاد آداب وأحكام، عبد الله عزام (9) .
(3) أحكام القرآن، ابن العربي (7/ 266) .
(4) الأم (4/ 287) ، مغني المحتاج (17/ 319) .
(5) الإنصاف (10/ 63) .
(6) المحلى، ابن حزم (7/ 294) .
(7) الحشر (5) .
(8) البخاري (2326/ 3021 / 4031/ 4032 / 4884) ، مسلم (4650/ 4651 / 4652) .
(9) سبل السلام، الصنعاني (7 - 8/ 222) .