3 -أنْ يَتضَرَّرَ المُسلِمِونَ بإتلافِهِ وتَخرِيبِهِ لكَونِهِم يَنتَفِعُونَ بِبَقَائِهِ، باستِظلالِهِم بِهِ، أو أكْلِهِم مِن ثَمَرِهِ؛ فَهَذَا يَحرُمُ بالاتِّفاقِ إتلافُهُ وتَخرِيبُهُ لِمَا فِيه مِن الإضرَارِ بالمسلِمِينَ [1] .
(1) انظر: المدونة (2/ 8) ، المغني (13/ 146) ، مشارع الأشواق (1024) .