1 -ألَّا تَكونَ شَابَّةً جَمِيلَةً.
2 -وأنْ يَأذَنَ لها وَلِيُّهَا.
3 -وأنْ يُؤمَنَ عَليهَا مِن العَدوِّ.
4 -وأنْ تَكونَ مَعَ مَحرَمٍ لَهَا.
أمَّا حُكْمُ قِيَامِهَا بالعَمَلِيَّاتِ الاستِشهَادِيَّةِ فَجَائزٌ بشرطَينِ وهُمَا:
1 -قُدرَتُهَا واستِطَاعَتُهَا عَلَى القِيَامِ بِهَا.
2 -تَعيُّنُ القِتَالِ عليهَا، وذَلِكَ باستِنفَارِ الإمَامِ لها أو بهُجُومِ العَدوِّ عَلَى المُسلِمِينَ، أو في حَالِ الضَّرُورَةِ إليهَا كأنْ
لا يُمكِنُ القِيَامُ بهذِهِ العَمَلَيَّاتِ إلا بِوَاسِطَتِهَا؛ فيَجُوزُ بعدَ إذْنِ زَوجِهَا أو وَلِيِّهَا لَهَا.
مَعَ مُرَاعَاتِهَا الشُّرُوطِ السَّابِقَةِ لِجَوَازِ هَذِهِ العَمَلِيَّاتِ.
كَمَا تَشمَلُ المَشرُوعِيَّةُ العَمَلِيَّاتِ الاستِشهَاديَّةَ بِجَمِيعِ صُوَرِهَا عَدَا صُورَةِ (الانغِمَاسِ) ، لأنَّ فيهَا مُبَاشَرَةً لقِتَالِ العَدوِّ مِن غَيرِ تَعيُّنٍ أو ضَرُورَةٍ وهو مُمتَنِعٌ في حَقِّ المرأَةِ، أمَّا إذا تَعيَّنَ عَليهِا باستِنفَارِ الإمَامِ لَهَا أو بهُجُومِ العَدوِّ عَليهَا، فيَجِبُ عليهَا الدَّفْعُ عنْ نَفْسِهَا، ويتَّجِهُ أيضًا عَن غَيرِهَا.
واللهُ أعلمُ؛ وصلَّى اللهُ على نبيِّنَا محمَّدٍ وآلِهِ وصَحبِهِ وسَلَّم.
وكَتَبَه
أبو عَبدِ الرَّحمنِ عبدُ اللهِ بنُ عبدِ الرَّحمنِ الغَرِيب
في أواخِرِ شَهرِ ذِي الحِجَّةِ مِن عام 1430 هـ