فهرس الكتاب

الصفحة 333 من 959

تقول: كعب سمن [1] .

قال: وذهب عَوَامُّ أهل العلم أنّ قوله تعالى: {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} كقوله: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} وأن المرافق والكعبين فيما يغسل [2] .

وقرأت في «كتاب السنن» رواية حَرْمَلة بن يحيى، عن الشافعي، في قول الله تعالى: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ [3] } قال: فاختلف فيها أهل التفسير: فقال بعضهم: فرض لا يمسّه إلا مطهر. يعني متطهر تجوز له الصلاة. وهذا المعنى تحتمله الآية. وذكر ما يشهد له من السنة.

قال: وقد ذهب بعض أهل التفسير في قوله: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} يعني لا يمسّه في اللوح المحفوظ إلا المطهرون من الذنوب. يعني الملائكة [4] .

أخبرنا أبو عبد الله: الحسين بن محمد الدّينوري، قال: حدثنا ظفْران ابن الحسين قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: قال الربيع ابن سليمان:

سئل الشافعي - يعني عن الملامسة - فقال: هو اللمس باليد. ألا ترى أن النبي، صلى الله عليه وسلم، نهى عن الملامسة؟

(1) أحكام القرآن 1/ 44.

(2) أحكام القرآن 1/ 43.

(3) سورة الواقعة 79.

(4) من القائلين بذلك ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد، كما في تفسير الطبري 27/ 118.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت