فهرس الكتاب

الصفحة 408 من 959

ورواه البويطي عن الشافعي، وزاد فيه [1] عند قوله: حتى لم يخلطها بمعصية إلا يحيى بن زكريا.

أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، قال: أخبرني أبو أحمد بن أبي الحسن، قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن بن محمد، قال: أخبرنا أبو العباس: عبد الله بن محمد ابن عمرو المقرئ قال: سمعت البويطي يقول: قال الشافعي، رضي الله عنه، فذكر معناه.

وذكره الشافعي في «كتاب الشهادات» رواية الربيع أتم منه [2] ، فقال: ليس من الناس أحد نعلمه إلا أن يكون قليلا يَمْحَضُ الطاعةَ والمروءة حتى لا يخلطها بمعصية، وترك [3] المروءة ولا يمحض المعصية، وترك [4] المروءة حتى لا يخلطها [5] بشيء من الطاعة والمروءة، فإن كان الأغلب على الرجل الأظهر من أمره الطاعة والمروءة - قبلت شهادته. وإذا كان الأغلب الظهر من أمره المعصية وخلاف المروءة - ردّت شهادته، وكل من كان مقيما على معصية فيها حد [وأخذ[6] ]فلا تجوز [7] شهادته، وكل من كان منكشف الحال في الكذب مُظهرَه غير مستتر به - لم تجز شهادته، وكذلك كل من جرّب بشهادة زور [8] وهذا فيما أنبأني أبو عبد الله الحافظ، إجازة، قال: حدثنا أبو العباس - هو الأصم - قال: أخبرنا الربيع عن الشافعي فذكره.

(1) ليست في ا.

(2) الأم 7/ 48.

(3) في الأم: «ولا ترك»

(4) في: الأم «ويترك»

(5) في الأم: «يخلطه»

(6) من الأم.

(7) في الأم: «فلا نجيز»

(8) في ح: «جرت عادته شهادة زور»

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت