الكفارة لا تكون إلا مؤمنة [1] .
ثم ساق الكلام إلى أن قال: لأنهما مجتمعتان في أنهما كفارتان، كما ذكر الشهود في البيع والزنا ولم يذكر عدلا. وقال: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ [2] } وقال حين الوصية {اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ [3] } وشرط العدل واجتماعهما في أنهما شهادة يدل على أن لا تقبل فيها [4] إلا العدول وبسط الكلام فيه.
(1) الأم 5/ 266
(2) سورة الطلاق 2
(3) سورة المائدة 106
(4) في ا: «فشرط .. فدل .. فيهما» .