92 -مَسْأَلَة:
يجوزُ أنْ يدُورَ المؤَذِّنُ فِي المنارةِ.
وَعنهُ: يكرهُ - كَقَوْل الشَّافِعِي:
سُفْيَان، عَن عون بن أبي جُحَيْفَة، عَن أَبِيه قَالَ:"أتيتُ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] بِالْأَبْطح، وَهُوَ فِي قبَّة لَهُ حَمْرَاء، فَخرج بِلَال بِفضل وضوئِهِ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، فَبين نَاضِح ونائل، قَالَ: فأذَّنَ بلالٌ، فكنتُ أتبعُ فاهُ هَكَذَا وَهَكَذَا - يَعْنِي يَمِينا وَشمَالًا".
أَخْرجَاهُ.
93 -مَسْأَلَة:
يسنُّ الجلوسُ بينَ أذانِ المغربِ وإقامتِها خلافًا لأبي حنيفةَ والشافعيَّ.
خرج (ت) من حديثِ عبدِ المنعمِ صاحبِ السِّقاءِ - مجهولٌ - نَا يحيى ابنُ مسلمٍ، عَن الحسنِ وَعَطَاء، عَن جابرٍ"أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ لبلالٍ: يَا بلالُ، إِذا أذنتَ فترسل، وَإِذا أقمتَ فاحدر، وَاجعَل بَين أذانك وإقامتك قدر مَا يفرغ الْآكِل من أكله، والشارب من شربه، والمعتصر إِذا دخل لقَضَاء حَاجته".
قَالَ (ت) : إسنادهُ مجهولٌ.
94 -مَسْأَلَة:
لَا يسنُّ للمرأةِ إقامةٌ، خلافًا للشافعيِّ.
وَقد حكى أَصْحَابنَا - مَرْفُوعا:"ليسَ على النساءِ أذانٌ وَلَا إقامةٌ".
وَهَذَا لَا نعرفه، إِنَّمَا أوردهُ سعيد فِي"سنَنه"، عَن الْحسن، وَإِبْرَاهِيم، وَالشعْبِيّ، وَسليمَان بن يسَار، وَقد حُكيَ عَن عطاءٍ قَالَ: يقمن.
وَخرج الدَّارقطنيُّ من حَدِيث الْوَلِيد بن جَمِيع، عَن أمه، عَن أم ورقة"أنَّ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أذن لَهَا أَن يؤذنَ [ق 27 - أ] / لَهَا ويقامَ، وتؤمَّ نساءَهَا".