فهرس الكتاب

الصفحة 111 من 726

92 -مَسْأَلَة:

يجوزُ أنْ يدُورَ المؤَذِّنُ فِي المنارةِ.

وَعنهُ: يكرهُ - كَقَوْل الشَّافِعِي:

سُفْيَان، عَن عون بن أبي جُحَيْفَة، عَن أَبِيه قَالَ:"أتيتُ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] بِالْأَبْطح، وَهُوَ فِي قبَّة لَهُ حَمْرَاء، فَخرج بِلَال بِفضل وضوئِهِ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، فَبين نَاضِح ونائل، قَالَ: فأذَّنَ بلالٌ، فكنتُ أتبعُ فاهُ هَكَذَا وَهَكَذَا - يَعْنِي يَمِينا وَشمَالًا".

أَخْرجَاهُ.

93 -مَسْأَلَة:

يسنُّ الجلوسُ بينَ أذانِ المغربِ وإقامتِها خلافًا لأبي حنيفةَ والشافعيَّ.

خرج (ت) من حديثِ عبدِ المنعمِ صاحبِ السِّقاءِ - مجهولٌ - نَا يحيى ابنُ مسلمٍ، عَن الحسنِ وَعَطَاء، عَن جابرٍ"أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ لبلالٍ: يَا بلالُ، إِذا أذنتَ فترسل، وَإِذا أقمتَ فاحدر، وَاجعَل بَين أذانك وإقامتك قدر مَا يفرغ الْآكِل من أكله، والشارب من شربه، والمعتصر إِذا دخل لقَضَاء حَاجته".

قَالَ (ت) : إسنادهُ مجهولٌ.

94 -مَسْأَلَة:

لَا يسنُّ للمرأةِ إقامةٌ، خلافًا للشافعيِّ.

وَقد حكى أَصْحَابنَا - مَرْفُوعا:"ليسَ على النساءِ أذانٌ وَلَا إقامةٌ".

وَهَذَا لَا نعرفه، إِنَّمَا أوردهُ سعيد فِي"سنَنه"، عَن الْحسن، وَإِبْرَاهِيم، وَالشعْبِيّ، وَسليمَان بن يسَار، وَقد حُكيَ عَن عطاءٍ قَالَ: يقمن.

وَخرج الدَّارقطنيُّ من حَدِيث الْوَلِيد بن جَمِيع، عَن أمه، عَن أم ورقة"أنَّ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أذن لَهَا أَن يؤذنَ [ق 27 - أ] / لَهَا ويقامَ، وتؤمَّ نساءَهَا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت