فهرس الكتاب

الصفحة 416 من 726

الْإِحْرَام

385 - [مَسْأَلَة] :

المحرمةُ لَا يجوزُ لَهَا لبسُ قفازٍ.

وجوزهُ أَبُو حنيفةَ.

وَعَن الشَّافِعِي كالمذهبين.

الليثُ، عَن نافعٍ، عَن ابْن عمرَ، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قالَ:"لَا تنتقبِ المرأةُ الحرامُ، وَلَا تلبسِ القفَّازينِ".

صحيحٌ.

386 - [مَسْأَلَة] :

لَا ينقطعُ بالموتِ الإحرامُ.

مرّتِ المسالةُ فِي الجنائزِ.

387 - [مَسْأَلَة] :

يسترُ الرَّجُلُ وجههُ.

وعنهُ: لَا يجوزُ، وبهِ يقولُ أَبُو حنيفةَ ومالكٌ.

388 - [مَسْأَلَة] :

من لبسَ السَّراويلَ لعدِمِ الإزَارِ، فَلَا فديةَ عَلَيْهِ، خلافًا [ ... . .] .

روى عَمْرو بن دِينَار، عَن جَابر بن زيد، عَن ابْن عَبَّاس قالَ:"خطبَ رسولُ اللهِ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، فقالَ:"إِذا لم يجدِ المحرمُ إزَارًا، فليَلبسِ السَّراويلَ، وَإِذا لم يجد النعلينِ، فليلبسِ الخُفَّينِ"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت