فهرس الكتاب

الصفحة 712 من 726

الْقَضَاء

779 - [مَسْأَلَة] :

شَرط الْحَاكِم أَن يكون من أهل الِاجْتِهَاد، خلافًا لبَعض الْحَنَفِيَّة.

(د) خلف بن خَليفَة، عَن أبي هَاشم، عَن ابْن بُرَيْدَة، عَن أَبِيه، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ:"الْقُضَاة ثَلَاثَة: واحدٌ فِي الْجنَّة، وَاثْنَانِ فِي النَّار؛ فَالْأول رجلٌ عرف الْحق فَقضى بِهِ، ورجلٌ عرف الْحق فجار فِي الحكم فَهُوَ فِي النَّار، وَرجل قضى للنَّاس على جهلٍ فَهُوَ فِي النَّار".

780 - [مَسْأَلَة] :

لَا يجوز أَن يَلِي الْقَضَاء امْرَأَة.

وَجوزهُ أَبُو حنيفَة.

مبارك (خَ) عَن الْحسن، عَن أبي بكرَة، قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] :"لن يفلح قوم تملكم امْرَأَة".

781 - [مَسْأَلَة] :

يَصح التَّحْكِيم، خلافًا لأحد قولي الشَّافِعِي.

لنا:

مَا يرْوى عَن عبد الله بن جَراد مَرْفُوعا:"من حكم بَين اثْنَيْنِ تحاكما إِلَيْهِ وارتضياه، فَلم يقل بَينهمَا بِالْحَقِّ، فَعَلَيهِ لعنة الله".

782 - [مَسْأَلَة] :

يجوز الْقَضَاء على الْغَائِب، وعَلى الْحَاضِر الْمُمْتَنع من مجْلِس الحكم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت