فهرس الكتاب

الصفحة 541 من 726

اللّقطَة

563 - [مَسْأَلَة] :

لَا يجوز الْتِقَاط الْإِبِل وَالْبَقر والطيور.

وَجوزهُ أَبُو حنيفَة.

(خَ م) ربيعَة الرَّأْي، عَن يزِيد مولى المنبعث، عَن زيد بن خالدٍ"أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] سَأَلَهُ رجل عَن اللّقطَة، فَقَالَ: اعرف وكاءها - أَو قَالَ: وعاءها - وعفاصها، ثمَّ عرفهَا سَنَةً، ثمَّ استمتع بهَا، فَإِن جَاءَ رَبهَا، فأدها إِلَيْهِ. قَالَ: فضَالة الْإِبِل؟ فَغَضب حَتَّى احْمَرَّتْ وجنتاه أَو وَجهه، فَقَالَ: مَا لَك وَلها، مَعهَا سقاؤها وحذاؤها، ترد المَاء، وترعى الشّجر، فذرها حَتَّى يلقاها رَبهَا. قَالَ: فضَالة الْغنم؟ قَالَ: لَك أَو لأخيك أَو للذئب".

564 - [مَسْأَلَة] :

يجوز الْتِقَاط الْغنم، وَلَا يملكهَا قبل الْحول.

وَقَالَ مَالك وَدَاوُد: إِذا وجدهَا بفلاة فَلهُ أكلهَا بِلَا تَعْرِيف.

لنا حَدِيث:"عرفهَا حولا".

الضَّحَّاك بن عُثْمَان، عَن أبي النَّضر، عَن بسر بن سعيد [ق 132 - ب] / عَن زيد بن خَالِد الْجُهَنِيّ:"سُئِلَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] عَن اللّقطَة، فَقَالَ: عرفهَا سنة، فَإِن أعترفت، فأدِّها".

ابْن إِسْحَاق، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن جده، عَن أَبِيه"سَمِعت رجلا"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت