فهرس الكتاب

الصفحة 476 من 726

الْقَبْض

478 - [مَسْأَلَة] :

يجوزُ للْمُشْتَرِي التصرفُ فِي الْمَبِيع الْمُتَعَيّن قبل قبضهِ.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة [ق 116 - أ] /: لَا يجوزُ إِلَّا فِي الْعقار. وَمنع الشَّافِعِي مُطلقًا.

لنا: إِسْرَائِيل، عَن سماك، عَن سعيد بن جُبَير، عَن ابْن عمر، قَالَ:"كنتُ أبيعُ الإبلَ بِالبَقِيعِ، فأبيع بِالدَّنَانِيرِ، وآخذ الدَّرَاهِم، وأبيع بِالدَّرَاهِمِ، وآخذ الدَّنَانِير، فَأتيت النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] وَهُوَ يُرِيد أَن يدْخل حجرته، فَأخذت بِثَوْبِهِ فَسَأَلته، فَقَالَ: إِذا أخذت وَاحِدًا مِنْهُمَا بِالْآخرِ، فَلَا يفارقك وَبَيْنك وَبَينه بيع".

وَاحْتَجُّوا بِمَا فِي"الصَّحِيحَيْنِ"عَن ابْن عَبَّاس قَالَ:"أما الَّذِي نهى عَنهُ رسولُ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَن يباعَ حَتَّى يقبضَ فالطعامُ".

قَالَ ابْن عَبَّاس: وَلَا أَحسب كل شَيْء إِلَّا مثله.

يحيى بن أبي كثير، عَن يعلى بن حَكِيم، عَن يُوسُف بن مَاهك، عَن عبد الله بن عصمَة، عَن حَكِيم بن حزَام؛ قلت:"يَا رَسُول الله، إِنِّي رجل أبتاع هَذِه الْبيُوع، فَمَا يحل لي مِنْهَا، وَمَا يحرم عَليّ مِنْهَا؟ قَالَ: لَا تبيعن شَيْئا حَتَّى تقبضه".

ابْن إِسْحَاق، حَدثنِي أَبُو الزِّنَاد، عَن عبيد بن حنين، عَن ابْن عمر، قالَ:"قدم رجل من أهل الشَّام بِزَيْت، فساومته فِيمَن ساومه من التُّجَّار حَتَّى ابتعته مِنْهُ، فَقَامَ إِلَيّ رجل فأربحني مِنْهُ حَتَّى أرضاني، فأخذتُ بِيَدِهِ لأضرب عَلَيْهَا، فَأخذ رجل بذراعي من خَلْفي، فَالْتَفت إِلَيْهِ، فَإِذا زيد بن ثَابت، فَقَالَ: لَا تبعه حَيْثُ ابتعته حَتَّى تحوزه إِلَى رحلك؛ فَإِن رَسُول الله نهى عَن ذَلِك، فَأَمْسَكت يَدي".

حمل أَصْحَابنَا هَذِه الْأَحَادِيث على غير المتميز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت