764 - [مَسْأَلَة] :
لَا تجوز الْمُسَابقَة على الْأَقْدَام بعوض.
وَجوزهُ أَبُو حنيفَة.
وَعَن الشَّافِعِي كالمذهبين.
مُحَمَّد بن عَمْرو، عَن أبي الحكم مولى الليثيين [ق 174 - أ] / عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] :"لَا سبق إِلَّا فِي خف أَو حافر".
رَوَاهُ أَحْمد.