فهرس الكتاب

الصفحة 700 من 726

السَّبق

764 - [مَسْأَلَة] :

لَا تجوز الْمُسَابقَة على الْأَقْدَام بعوض.

وَجوزهُ أَبُو حنيفَة.

وَعَن الشَّافِعِي كالمذهبين.

مُحَمَّد بن عَمْرو، عَن أبي الحكم مولى الليثيين [ق 174 - أ] / عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] :"لَا سبق إِلَّا فِي خف أَو حافر".

رَوَاهُ أَحْمد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت