773 - [مَسْأَلَة] :
إِذا نذر شَيْئا على وَجه اللجاج وَالْغَضَب، كَإِن فعلت كَذَا فَمَالِي صَدَقَة أَو عَليّ حجَّة أَو صَوْم سنة، فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَين الْوَفَاء وَبَين كَفَّارَة يَمِين.
وَعنهُ: الْوَاجِب كَفَّارَة حسب.
وَعَن الشَّافِعِي كالروايتين.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجب الْوَفَاء.
وَقَالَ مَالك: فِي المَال يلْزمه الثُّلُث، وَفِي غَيره الْوَفَاء.
لنا (م) حَدِيث عقبَة بن عَامر قَالَ: قَالَ رَسُول الله:"كَفَّارَة النّذر كَفَّارَة الْيَمين".
أَبُو بكر النَّهْشَلِي، عَن مُحَمَّد بن الزبير، عَن الْحسن، عَن عمرَان بن حُصَيْن، قَالَ رَسُول الله:"لَا نذر فِي غضب، وكفارته كَفَّارَة يَمِين".
عمر بن يُونُس اليمامي، نَا سُلَيْمَان بن أبي سُلَيْمَان، عَن يحيى بن أبي كثير، عَن طَاوس، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] :"لَا نذر إِلَّا فِي مَا أطيع الله، وَلَا يَمِين فِي غضب، وَلَا طَلَاق وَلَا عتاق فِيمَا [ق 175 - ب] / لَا يملك".
عَن غَالب بن (عبيد الله) الْعقيلِيّ - واهٍ - عَن عَطاء، عَن عَائِشَة قَالَت: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] :"من جعل عَلَيْهِ نذرا فِي مَعْصِيّة فكفارة يَمِين، وَمن جعل عَلَيْهِ"