175 -مَسْأَلَة:
يجوزُ قَضَاء الفوائتِ فِي أوقاتِ النهْي.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجوز عِنْد الطُّلُوع والغروب والزوال.
لنا: فِي"الصَّحِيحَيْنِ"قَتَادَة، عَن أنس مَرْفُوعا:"منْ نسيَ صَلَاة، أَو نامَ عنْها، فكفَّارتُها أنْ يصلِّيها إِذا ذكرَها".
(م) من حَدِيث يُونُس، عَن الزُّهْرِيّ، عَن سعيد، عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا:"من نسيَ الصَّلاةَ فليُصلّهَا إِذا ذكرهَا".
وَصحح (ت) من حَدِيث عبد الله بن رَبَاح، عَن أبي قَتَادَة، قَالَ رَسُول الله:"إِذا نسيَ أحدكُم صَلَاة، أَو نامَ عنهَا، فليصلِّها إِذا ذكرَها".
فذكرُوا مَا فِي"الصَّحِيحَيْنِ"لِقَتَادَة، عَن أبي الْعَالِيَة، عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ:"شهد عِنْدِي رجالٌ مرضيُّونَ، وأرضاهُم عِنْدِي عمرُ، أنَّ نبيَّ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] كَانَ يَقُول: لَا صَلَاة بعد صَلَاة الْعَصْر حَتَّى تغرب الشَّمْس، وَلَا صلاةَ بعد صلاةِ الصبْح حَتَّى تطلعَ الشمسَ".
وَفِي"الصَّحِيحَيْنِ"أَخْرجُوهُ عَن ابْن عمر مَرْفُوعا:"لَا تتحّروا بصلاتِكُم"