فهرس الكتاب

الصفحة 472 من 726

الثِّمَار

471 - [مَسْأَلَة] :

من بَاعَ نخلا عَلَيْهِ طلعٌ لم يؤبًّر، فثمرتُهُ للْمُشْتَرِي، إِلَّا أَن يشْتَرط البائعُ.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: هِيَ للْبَائِع.

(خَ م) الزُّهْرِيّ، عَن سالمٍ، عَن أبيهِ، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ:"من باعَ نخلا مُؤبرًا، فالثمرةُ للبائعِ، إِلَّا أَن يشترطَ المبتاعُ".

وجهُ الْحجَّة أنهُ جعلهَا للبائعِ بشرطِ التأبيرِ.

472 - [مَسْأَلَة] : لَا يجوزُ بيعُ الثِّمَار قبل بدوِّ صَلَاحهَا، إِلَّا أَن يشْتَرط الْقطع.

وَقَالَ أَبُو حنيفةَ: يجوزُ، ويؤمرُ بالقطعِ.

(خَ م) زُهَيْر، عَن أبي الزبير، عَن جابرٍ:"نهى رسولُ اللهِ عَن بيعِ الثَّمر حَتَّى يطيبَ".

(ت) أيوبُ، عَن نافعٍ، عَن ابْن عُمرَ"أَن رسولَ اللهِ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] نهى عَن بيع النَّخلِ حَتَّى تزهُوَ، وَعَن بيعِ السنبل حَتَّى يبيضَّ ويأمن العاهةَ؛ نهى البائِع وَالْمُشْتَرِي".

صححهُ (ت) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت