471 - [مَسْأَلَة] :
من بَاعَ نخلا عَلَيْهِ طلعٌ لم يؤبًّر، فثمرتُهُ للْمُشْتَرِي، إِلَّا أَن يشْتَرط البائعُ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: هِيَ للْبَائِع.
(خَ م) الزُّهْرِيّ، عَن سالمٍ، عَن أبيهِ، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ:"من باعَ نخلا مُؤبرًا، فالثمرةُ للبائعِ، إِلَّا أَن يشترطَ المبتاعُ".
وجهُ الْحجَّة أنهُ جعلهَا للبائعِ بشرطِ التأبيرِ.
472 - [مَسْأَلَة] : لَا يجوزُ بيعُ الثِّمَار قبل بدوِّ صَلَاحهَا، إِلَّا أَن يشْتَرط الْقطع.
وَقَالَ أَبُو حنيفةَ: يجوزُ، ويؤمرُ بالقطعِ.
(خَ م) زُهَيْر، عَن أبي الزبير، عَن جابرٍ:"نهى رسولُ اللهِ عَن بيعِ الثَّمر حَتَّى يطيبَ".
(ت) أيوبُ، عَن نافعٍ، عَن ابْن عُمرَ"أَن رسولَ اللهِ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] نهى عَن بيع النَّخلِ حَتَّى تزهُوَ، وَعَن بيعِ السنبل حَتَّى يبيضَّ ويأمن العاهةَ؛ نهى البائِع وَالْمُشْتَرِي".
صححهُ (ت) .