فهرس الكتاب

الصفحة 414 من 726

التَّمَتُّع

382 - [مَسْأَلَة] :

الأفضلُ لهُ أَن يحرمَ بالحجِّ يومَ التَّرويةِ.

وقالَ أَبُو حنيفةَ: يُستحبُّ قبلَ ذلكَ.

وقالَ الشَّافِعِي: إِن كانَ مَعَه هدي أحرمَ يومَ الترويةِ بعدَ الزوالِ، وَإِلَّا أحرمَ ليلةَ سادسِ ذِي الحجةِ.

وَفِي حديثِ (م) جَابر قالَ:"أمرنَا رسولُ اللهِ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] بِالْفَسْخِ، فَحل الناسُ كلهم وَقصرُوا، إِلَّا النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] [ق 101 - ب] / وَمن كَانَ مَعَه هدي، فَلَمَّا كَانَ يومُ الترويةِ، توجهوا إِلَى منى، فأهلوا بالحجِّ".

383 - [مَسْأَلَة] :

المتمتعُ إِذا ساقَ هَديا لم يتحلَّل، بل يطوفُ ويسعَى للعُمرةِ، ثُمَّ يهلُّ بالحجِّ.

ورُوي عَن أحمدَ أَنه يحلُّ لهُ التقصيرُ فَقَط.

وَرُوِيَ عَنهُ: إِن قدم قبل الْعشْر جَازَ لَهُ التَّحَلُّل.

وَقد مر حديثُ ابْن عمرَ فِي مَسْأَلَة التَّمَتُّع قالَ:"كُنَّا مَعَ رسولِ اللهِ متمتعينَ، فقالَ: من ساقَ الهديَ، فَلَا يتحللْ".

384 - [مَسْأَلَة] :

فسخُ الحجِّ إِلَى العُمرةِ جائزٌ لمن لم يسق هديّا، خلافًا للأكثرِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت