فهرس الكتاب

الصفحة 484 من 726

مَا يَصح بَيْعه وَمَا لَا يَصح

489 - [مَسْأَلَة] :

لَا يجوز بيعَ رباعِ مكةَ.

وَعنهُ: يجوز - كَقَوْل الشَّافِعِي.

روى الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق أبي حنيفَة، عَن عبيد الله بن أبي زِيَاد، عَن أبي نجيح، عَن عبد الله بن عَمْرو، قَالَ: قَالَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] :"مكةُ حرامٌ، وحرامٌ بيعُ رباعها، وَأجر بيوتها".

قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: وهم النُّعْمَان فِي رَفعه، الصَّحِيح وَقفه.

عبد الله بن نمير، نَا إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم بن مهَاجر، عَن أَبِيه، عَن عبد الله ابْن باباه، عَن عبد الله بن عَمْرو، قَالَ: قَالَ رَسُول الله:"مَكَّة حرَام؛ لَا تباعُ رباعُها، وَلَا تؤجر بيوتُها".

إِسْمَاعِيل ضَعِيف.

أَبُو مُعَاوِيَة، عَن الْأَعْمَش، عَن مُجَاهِد، قَالَ رَسُول الله:"إِن مكةَ حرامٌ حرمهَا الله، لَا يحل بيع رباعها، وَلَا أجور بيوتها".

وَاحْتَجُّوا بِحَدِيث (خَ م) الزُّهْرِيّ، عَن عَليّ بن الْحُسَيْن، عَن عَمْرو بن عُثْمَان، عَن أُسَامَة"قلت: يَا رَسُول الله، أَيْن تنزل غَدا؟ - فِي حجَّته - فَقَالَ: وَهل ترك لنا عقيل منزلا؟ ! نَحن / نازلون غَدا إِن شَاءَ الله بخيف بني كنَانَة". [ق 118 - ب]

ثمَّ قَالَ:"لَا يَرث الكافرُ المسلمَ وَلَا المسلمَ الكافرَ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت