يُونُس بن عبد الْأَعْلَى، نَا ابْن وهب، أَخْبرنِي يُونُس، عَن ابْن شهَاب بِهَذَا، وَلَفظه:"يَا رَسُول الله، أتنزل دَارك بِمَكَّة؟ قَالَ: وَهل ترك لنا عقيل من رباع، أَو دور ..."الحَدِيث.
490 - [مَسْأَلَة] :
لَا يجوز بيعُ الزيتِ النَّجس.
وَجوزهُ أَبُو حنيفَة.
(خَ م) يزِيد بن أبي حبيب، عَن عَطاء؛ سمع جَابِرا يَقُول: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] :"إِن الله وَرَسُوله حرمَ بيعَ الْخمر وَالْميتَة. فَقيل لَهُ: أَرَأَيْت شحوم الْميتَة؛ فَإِنَّهُ يدهن بِهِ السفن، ويستصبح بِهِ النَّاس؟ قَالَ: لَا، هُوَ حرَام".
أَخْرجَاهُ.
أُسَامَة بن زيد، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده: سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يَقُول:"إِن الله وَرَسُوله حرم بيع الْخمر وَالْميتَة وَالْخِنْزِير. فَقيل: يَا رَسُول الله، أرأيتَ شحوم الميتةِ؛ فَإِنَّهُ تدهن بهَا السفن والجلود، ويستصبح بهَا النَّاس؟ فَقَالَ: لَا، هِيَ حرامٌ".
(خَ) الْأَوْزَاعِيّ، عَن الزُّهْرِيّ، عَن عبيد الله، عَن ابْن عَبَّاس، عَن مَيْمُونَة"أَنَّهَا استفتت رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فِي فَأْرَة سَقَطت فِي سمن لَهُم جامد، فَقَالَ:"ألقوها وَمَا حولهَا، وكلوا سمنكم"."
(د) معمر، عَن الزُّهْرِيّ، عَن ابْن الْمسيب، عَن أبي هُرَيْرَة، قَالَ رَسُول الله:"إِذا وَقعت الْفَأْرَة فِي السّمن؛ فَإِن كَانَ جَامِدا فألقوها وَمَا حولهَا، وَإِن كَانَ مَائِعا، فَلَا تقربوه".