فهرس الكتاب

الصفحة 492 من 726

الْقَرْض

498 - [مَسْأَلَة] :

يجوز قرضُ الحيوانِ والثيابِ.

وَبِه قَالَ مَالك، وَالشَّافِعِيّ وَزَادا قرض الْإِمَاء وَالْعَبِيد.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجوز شَيْء من ذَلِك.

(خَ م) الثَّوْريّ، حَدثنِي سَلمَة بن كهيل، عَن أبي سَلمَة، عَن أبي هُرَيْرَة"أَن رجلا تقاضى رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] بَعِيرًا، فَقَالُوا: مَا نجد إِلَّا أفضل من سنه. فَقَالَ: أعطوهُ. فَقَالَ: أوفيني، أوفى الله لَك. فَقَالَ: خِيَار النَّاس أحْسنهم قَضَاء".

(ت) عَليّ بن صَالح، عَن سَلمَة بِهَذَا؛ وَلَفظه:"اسْتقْرض رَسُول الله سنا، فَأعْطَاهُ خيرا من سنه".

(ت) نَا عبد، نَا روح (م) نَا مَالك، عَن زيد بن أسلم، عَن عَطاء ابْن يسَار، عَن أبي رَافع؛ قَالَ:"استسلف رَسُول الله بكرا، فَجَاءَتْهُ إبل الصَّدَقَة، فَأمرنِي أَن أَقْْضِي الرجل بكره، فَقلت: لَا أجد فِي الْإِبِل إِلَّا جملا خيارًا رباعيًا، فَقَالَ: أَعْطوهُ إِيَّاه، فَإِن خياركم أحسنكم قَضَاء".

رَوَاهُ (م) .

499 - [مَسْأَلَة] :

ويجوزُ قرض الْخبز، وَهل يجوز بالعددِ، أَو بِالْوَزْنِ؟

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت