فهرس الكتاب

الصفحة 497 من 726

الرَّهْن

506 - [مَسْأَلَة] :

يجوزُ سفرا وحضرًا.

وَلم يجزه دَاوُد فِي الْحَضَر.

(خَ م) إِبْرَاهِيم، عَن الْأسود، عَن [ق 121 - ب] / عَائِشَة [قَالَت] :"اشْترى رسولُ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] من يَهُودِيّ طَعَاما نَسِيئَة، فَأعْطَاهُ درعاُ لَهُ رهنا".

(ت) عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ:"قبض النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] وَإِن درعه مَرْهُونَة عِنْد رجل من يهود على ثَلَاثِينَ صَاعا من شعير؛ أَخذهَا رزقا لِعِيَالِهِ". صَححهُ (ت) .

507 - [مَسْأَلَة] :

إِذا قَالَ الراهنُ: إِن جِئْت بِالْحَقِّ فِي وَقت كَذَا، وَإِلَّا فالرهن لَك. بطلَ الشَّرْط، وَصَحَّ الرَّهْن. وَكَذَلِكَ إِذا شَرط سَائِر الشُّرُوط الْفَاسِدَة.

وَقَالَ الشَّافِعِي: إِن كَانَت الشُّرُوط مِمَّا تنقص من حق الْمُرْتَهن، مثل أَن يشرط أَن لَا يسلم إِلَيْهِ الرَّهْن، أَو لَا يَبِيعهُ فِي مَحَله، فالرهن بَاطِل، وَإِن كَانَ مِمَّا يزِيد حَقه، مثل أَن يشرط دخولَ النَّمَاء الْمُنْفَصِل مِنْهُ فِي الرَّهْن، فَفِيهِ قَولَانِ؛ أَحدهمَا: لَا يَصح. وَالثَّانِي: يَصح الرَّهْن، وَيبْطل الشَّرْط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت