فهرس الكتاب

الصفحة 718 من 726

الشَّهَادَات

790 - [مَسْأَلَة] :

لَا يجب الْإِشْهَاد فِي البيع، خلافًا لداود.

لنا:

"أَنه [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] اشْترى فرسا من أَعْرَابِي وَلم يشْهد".

791 - [مَسْأَلَة] :

تقبل فِي الْولادَة شَهَادَة وَاحِدَة، وَكَذَا فِي كل مَا لم يطلع الرِّجَال عَلَيْهِ.

وَعنهُ: لَا تقبل إِلَّا امْرَأَتَانِ - كَقَوْل مَالك.

وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا تقبل إِلَّا [ق 177 - ب] / أربعٌ.

بِإِسْنَاد واه عَن الْأَعْمَش، عَن أبي وَائِل، عَن حُذَيْفَة"أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أجَاز شَهَادَة الْقَابِلَة".

رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ ووهَّاهُ.

وروى أَصْحَابنَا من حَدِيث ابْن عمر، أَن النَّبِي - [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] - قَالَ:"يُجزئ فِي الرَّضَاعِ شَهَادَة امْرَأَة".

792 - [مَسْأَلَة] :

لَا تقبل شَهَادَة الْعَدو على عدوه، خلافًا لأبي حنيفَة.

لنا أَحْمد، نَا عبد الرَّزَّاق، نَا مُحَمَّد بن رَاشد، عَن سُلَيْمَان بن مُوسَى،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت