362 - [مَسْأَلَة] :
وَلَا يصحُّ إِلَّا فِي مسجدِ جماعةٍ.
وَقَالَ أَبُو حنيفةَ ومالكٌ وَالشَّافِعِيّ: يَصح فِي كل مسجدٍ.
ابنُ عيينةَ، عَن جامعِ بنِ أبي راشدٍ، عَن أبي وائلٍ قالَ:"قَالَ حذيفةُ لابنِ مسعودٍ: لقد علمت أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: لَا اعتكافَ إِلَّا فِي الْمَسَاجِد الثلاثةِ - أَو قَالَ: مسجدِ جماعةٍ".
رواهُ سعيدُ عنهُ.
استدلَّ أصحابُنا بِمَا رَوى الدارقطنيُّ، نَا عَليّ بنُ عبدِ اللهِ بن مبشرٍ، نَا عمارُ ابنُ خالدٍ، نَا إسحاقَ الأزرقُ، عَن جويبرٍ، عَن الضحاكِ، عَن حذيفةَ: سمعتُ رسولَ اللهِ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يقولُ:"كل مسجدٍ لهُ مؤذنٌ وإمامٌ، فالاعتكافُ فيهِ يصلُحُ".
وَهَذَا الحديثُ فِي نهايةِ الضعفِ.
363 - [مَسْأَلَة] :
ويصحُّ بِلَا صومٍ، وبالليلِ وَحده.
وعنهُ: لَا - كقولِ أبي حنيفةَ ومالكٍ.
(خَ م) عبيدُ اللهِ، عَن نافعٍ، عَن ابنِ عمرَ، عَن عمرَ أنهُ قالَ:"يَا رسولَ اللهِ،"