فهرس الكتاب

الصفحة 391 من 726

الِاعْتِكَاف

362 - [مَسْأَلَة] :

وَلَا يصحُّ إِلَّا فِي مسجدِ جماعةٍ.

وَقَالَ أَبُو حنيفةَ ومالكٌ وَالشَّافِعِيّ: يَصح فِي كل مسجدٍ.

ابنُ عيينةَ، عَن جامعِ بنِ أبي راشدٍ، عَن أبي وائلٍ قالَ:"قَالَ حذيفةُ لابنِ مسعودٍ: لقد علمت أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: لَا اعتكافَ إِلَّا فِي الْمَسَاجِد الثلاثةِ - أَو قَالَ: مسجدِ جماعةٍ".

رواهُ سعيدُ عنهُ.

استدلَّ أصحابُنا بِمَا رَوى الدارقطنيُّ، نَا عَليّ بنُ عبدِ اللهِ بن مبشرٍ، نَا عمارُ ابنُ خالدٍ، نَا إسحاقَ الأزرقُ، عَن جويبرٍ، عَن الضحاكِ، عَن حذيفةَ: سمعتُ رسولَ اللهِ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يقولُ:"كل مسجدٍ لهُ مؤذنٌ وإمامٌ، فالاعتكافُ فيهِ يصلُحُ".

وَهَذَا الحديثُ فِي نهايةِ الضعفِ.

363 - [مَسْأَلَة] :

ويصحُّ بِلَا صومٍ، وبالليلِ وَحده.

وعنهُ: لَا - كقولِ أبي حنيفةَ ومالكٍ.

(خَ م) عبيدُ اللهِ، عَن نافعٍ، عَن ابنِ عمرَ، عَن عمرَ أنهُ قالَ:"يَا رسولَ اللهِ،"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت