456 - [مَسْأَلَة] :
خِيَار الْمجْلس ثابتٌ، خلافًا لأبي حنيفَة ومالكٍ.
ابْن عَيْنِيَّة (خَ م) حَدثنِي عبد الله بن دِينَار، عَن ابْن عمر قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] :"البيعان بِالْخِيَارِ مَا لم يَتَفَرَّقَا، أَو يكون بيع خِيَار".
(خَ م) ابْن أبي عرُوبَة، عَن قَتَادَة، عَن أبي الْخَلِيل، عَن عبد الله بن الْحَارِث، عَن حَكِيم بن حزَام قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] :"البيعان بِالْخِيَارِ مَا لم يَتَفَرَّقَا، فَإِن صدقا وَبينا رزقا بركَة بيعهمَا، وَإِن كذبا وكتما محقت بركَة بيعهمَا".
(خَ م) يحيى بن سعيد، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر؛ سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يَقُول:"البيعان بِالْخِيَارِ مَا لم يَتَفَرَّقَا أَو يختارا. وَكَانَ ابْن عمر إِذا ابْتَاعَ بيعا وَهُوَ قَاعد قَامَ ليجب لَهُ".
هِشَام، عَن قَتَادَة، عَن الْحسن، عَن سَمُرَة، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] :"البيعان بِالْخِيَارِ مَا لم يَتَفَرَّقَا".
حَمَّاد بن زيد، عَن حميد بن مرّة، عَن أبي الوضيء، قَالَ:"كُنَّا فِي سفرٍ، ومعنا أَبُو بَرزَة، فَقَالَ: إِن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: البيعان بِالْخِيَارِ مَا لم يَتَفَرَّقَا".
457 - [مَسْأَلَة] :
يجوز الْخِيَار أَكثر من ثلاثٍ، خلافًا لأكثرهم.