قَالَ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] :"الْمُؤْمِنُونَ عِنْد شروطهم".
وَاحْتَجُّوا بِابْن إِسْحَاق، حَدثنِي مُحَمَّد بن يحيى قَالَ:"كَانَ جدي (حبَان ابْن منقذ) لَا يدع التِّجَارَة، وَلَا يزَال يغبن، فَأتى رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، فَذكر ذَلِك لَهُ، فَقَالَ: إِذا بَايَعت فَقل: لَا خلابة، ثمَّ أَنْت فِي كل سلْعَة تبتاعها بِالْخِيَارِ ثَلَاث لَيَال".
أَحْمد بن عبد الله بن ميسرَة - أحد المتروكين - نَا أَبُو عَلْقَمَة الْفَروِي، نَا نَافِع، عَن ابْن عمر مَرْفُوعا:"الخيارُ ثلاثةُ أيامٍ".
قُلْنَا: حَدِيث حبَان خَاص بِهِ، وَالثَّانِي لم يثبت، إِذْ أَنه خرج مخرج الْأَغْلَب، وَلَيْسَ ذَلِك بمانع من الزِّيَادَة على ثَلَاث للْحَاجة، كالاستجمار بِثَلَاثَة أَحْجَار.