[ق 62 - ب] / الْقصر
212 -مَسْأَلَة:
يجوزُ القصرُ فِي سِتَّة عشرَ فرسخًا.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: فِي مسافةِ ثَلَاثَة أَيَّام سير الإبلِ.
وَقَالَ دَاوُد: يجوز فِي السّفر القصيرِ.
إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش، عَن عبد الوهابِ بن مجاهدٍ، عَن أبيهِ، وَعَطَاء، عَن ابْن عباسٍ، أَن رسولَ اللهِ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ:"يَا أهلَ مكةَ، لَا تقصرُوا الصلاةَ فِي أدنى من أربعةِ بُردٍ، من مكةَ إِلَى عَسفانَ".
عبدُ الْوَهَّاب تَرَكُوهُ، وَإِسْمَاعِيل ضَعِيف.
213 -مَسْأَلَة:
الْقصر رخصَة.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: عَزِيمَة.
ولمالك كالمذهبين.
لنا: ابْن جريج، عَن أَن أبي عمارٍ، عَن عبد الله بن باباهِ، عَن يعلى بن أُمَيَّة:"سَأَلت عمر، قلت: {لَيْسَ عَلَيْكُم جنَاح أَن تقصرُوا من الصَّلَاة إِن خِفْتُمْ} وَقد أَمن النَّاس. فَقَالَ عجبتُ مِمَّا عجبتَ مِنْهُ، فَسَأَلت رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] عَن ذَلِك، فَقَالَ: صَدَقَة تصدق الله بهَا عَلَيْكُم؛ فاقبلُوا صَدَقَتَهُ" (م) .