624 - [مَسْأَلَة] :
[ق 144 - ب] / لَا يتَقَدَّر أقل الْمهْر.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: يتَقَدَّر بِمَا يقطع بِهِ السَّارِق، مَعَ اخْتِلَافهمَا فِي ذَلِك.
لنا (ت) شُعْبَة، عَن عَاصِم، عَن عبيد الله، سمع عبد الله بن عَامر بن ربيعَة، عَن أَبِيه"أَن امْرَأَة من بني فَزَارَة تزوجت على نَعْلَيْنِ، فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : أرضيت من نَفسك وَمَالك بنعلين؟ قَالَت: نعم. فَأَجَازَهُ".
صَالح بن مُسلم بن رُومَان، أَخْبرنِي أَبُو الزبير، عَن جَابر؛ أَن رَسُول الله قَالَ:"لَو أَن رجلا أعْطى امْرَأَة صَدَاقهَا ملْء يَدَيْهِ طَعَاما، كَانَت لَهُ حَلَالا".
رَوَاهُ أَحْمد.
يزِيد بن هَارُون، أَنا مُوسَى بن مُسلم بن رُومَان، عَن أبي الزبير، عَن جَابر قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] :"من أعْطى فِي نِكَاح ملْء كف، فقد اسْتحلَّ. قَالَ: من دَقِيق، أَو طَعَام، أَو سويق".
رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ.
إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش، عَن برد بن سِنَان، عَن أبي هَارُون الْعَبْدي، عَن أبي سعيد، عَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ:"لَا يضر أحدكُم أبقليل من مَاله تزوج أم بِكَثِير، بعد أَن يشْهد".