الدَّارَقُطْنِيّ، نَا عبيد الله بن عبد الصَّمد، نَا بكر بن سهل، نَا شُعَيْب بن يحيى، نَا يحيى بن أَيُّوب، عَن ابْن جريج، عَن ابْن شهَاب، عَن سَالم، عَن ابْن عمر قَالَ: سُئِلَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] عَن الْفَأْرَة تقع فِي السّمن والودك، فَقَالَ: اطرحوها، واطرحوا مَا حولهَا إِن كَانَ جَامِدا، وَإِن كَانَ مَائِعا فانتفعوا بِهِ وَلَا تأكلوه"."
الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق سعيد بن بشير، عَن أبي هَارُون، عَن أبي سعيد:"سُئِلَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] عَن الْفَأْرَة تقع فِي السّمن وَالزَّيْت، قَالَ: استصبحوا بِهِ، وَلَا تأكلوه"أَو نَحْو ذَلِك.
ضعف الْمُؤلف الْخَبَرَيْنِ.
491 - [مَسْأَلَة] :
لَا يجوزُ بيعُ الصوفِ على الظهرِ.
وَعنهُ: يجوز - كَقَوْل مَالك.
يَعْقُوب الْحَضْرَمِيّ، نَا عمر بن فروخ، عَن حبيب بن الزبير، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ:"نهى رَسُول الله / [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] عَن بيع اللَّبن فِي ضروعها، وَالصُّوف على ظُهُورهَا".
قلت: لم يَصح هَذَا، أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ.
492 - [مَسْأَلَة] :
لَا يجوز بيع السرقين.