فهرس الكتاب

الصفحة 477 من 726

479 - [مَسْأَلَة] :

التخليةُ فِي المبيعِ المنقولِ لَيست قبضا.

وَعنهُ: أَنَّهَا قبض، كَقَوْل أبي حنيفَة.

عبيد الله بن عمر، ثَنَا نَافِع، عَن ابْن عمر قَالَ:"كَانُوا يتبايعون الطَّعَام جزَافا على السُّوق، فنهاهم رسولُ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَن يبيعوه حَتَّى ينقلوه".

شُعْبَة، أَنا عبد الله بن دِينَار؛ سَمِعت ابْن عمرَ، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ:"من ابْتَاعَ طَعَاما فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يقبضهُ".

مُتَّفق عَلَيْهِمَا.

480 - [مَسْأَلَة] :

إِذا أتلفَ المبيعُ المتعينُ قبلَ قبضهِ، فَهُوَ من ضمانِ المُشْتَرِي.

وَقَالَ مَالك: يكون من ضَمَانه إِن امْتنع من الْقَبْض مَعَ قدرته عَلَيْهِ.

وَقَالَ أَبُو حنيفه وَالشَّافِعِيّ: من ضَمَان البَائِع.

وَعَن أَحْمد نَحوه.

ابْن أبي ذِئْب، عَن مخلد بن خفاف، عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] [ق 116 - ب] / قالَ:"الْخراج بالضمانِ".

الزنْجِي، عَن هِشَام، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة"أَن رجلا ابتاعَ غُلَاما، ثمَّ استغله، ثمَّ وجد بِهِ عَيْبا، فَرده بِهِ، فَقَالَ البَائِع: غَلَّته. فَقَالَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : الْغلَّة بِالضَّمَانِ".

قَالَ أَبُو عبيد: تكون لَهُ الْغلَّة طيبَة، وَهِي الْخراج، وَإِنَّمَا طابت لَهُ؛ لِأَنَّهُ كَانَ ضَامِنا للْعَبد، لَو مَاتَ مَاتَ من مَال المُشْتَرِي؛ لِأَنَّهُ فِي يَده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت