فهرس الكتاب

الصفحة 117 من 726

وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا تصح، إِلَّا أَن يسْتَقْبل ستْرَة مثبتةً، أَو خَشَبَة شاخصةً مُتَّصِلَة بِالْبِنَاءِ.

وَحجَّتنَا الحَدِيث الْمَذْكُور.

101 -مَسْأَلَة:

إِذَا صلَّى فِي دَار غَصْبٍ أَو ثوبِ غصبٍ، لم تصحَّ.

وعنهُ: تصحُّ كالباقينَ.

أَحْمد، نَا شَاذان، نَا بَقِيَّة، عَن عُثْمَان، بن زفر، عَن هَاشم، عَن ابْن عمر:"من اشْترى ثوبا بعشرةٍ فِيهَا درهمٌ حرامٌ، لم يقبلْ لَهُ صلَاته ثمَّ أدخلَ أصبعيهِ فِي أُذُنَيْهِ، وَقَالَ: صمتا إِن لم أكن سمعتُ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يقولهُ".

هَاشم لَا نَدْرِي من هُوَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت