وَقَالَ الشَّافِعِي وَدَاوُد: تَنْعَقِد.
الْقطَّان، نَا عبد الحميد بن جَعْفَر، نَا مُحَمَّد بن عَمْرو بن عَطاء، عَن أبي حميد السَّاعِدِيّ، كَانَ رَسُول الله إِذا قَامَ إِلَى الصَّلَاة اعتدل قَائِما، وَرفع يَدَيْهِ، ثمَّ قَالَ:
"الله أكبر".
وروى أصحابُنا من حَدِيث رفاعةَ، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَنه قَالَ:"لَا يقبلُ اللهُ صلاةَ امْرِئ حَتَّى يضعَ الوضوءَ مواضعهُ، ثمَّ يسْتَقْبل القبلةَ وَيَقُول:"اللهُ أكبرُ"."
114 -مَسْأَلَة:
والتكبيرُ من الصلاةِ، خلافًا للحنفية.
حجاجٌ الصوافُ، عنْ يحيى، عَن هلالِ بن أبي ميمونةَ، عَن عطاءِ بن يسَار، عَن معاويةَ بن الحكم، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ:"إِن هَذِه الصلاةَ لَا يصلحُ فِيهَا شيءٌ من كلامِ الناسِ، إِنَّمَا (هِيَ) التسبيحُ والتكبيرُ، وقراءةُ القرآنِ".
رَوَاهُ (م) .
قَالُوا: فَقَالَ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : وتحريمها التكبيرُ"والشيءُ لَا يضافُ إِلَى نَفسه."
قُلْنَا: قد يضافُ الْجُزْء إِلَى الجملةِ، كدهليز الدَّارِ.
115 -مَسْأَلَة:
يسنَّ رفعُ الْيَدَيْنِ، خلافًا للحنفي.
وعنْ مالكٍ كالمذهبين.
الزهريُّ، عَن سالمٍ، عَن أبيهِ:"رأيتُ النبيَّ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] إِذا افتتحَ الصلاةَ رفعَ يديهِ حَتَّى يُحَاذِي منكبيْهِ، وَإِذا أرادَ أنْ يركعَ، وبعدَ مَا رفع رأسهُ منَ الركوعِ، ولاَ يرفعُ بَين السَّجْدَتَيْنِ".